هل يتم منح أسرة الموقوف اشتراكه بالضمان راتبًا عند وفاته؟

يهتم الكثير من الناس بمسألة تخصيص الرواتب التقاعدية لأسرة النزيل المؤمن عليه عند وفاته. فجأة بينما كان مؤمناً بـ 144 اشتراك ضمان اجتماعي، لكنه كان منقطعاً عن الضمان الاجتماعي وقت وفاته، وبعد التحقيق في حالة المؤمن عليه تبين أنه منقطع عن الضمان الاجتماعي لفترة قصيرة. مدة لا تزيد على خمس سنوات قبل وفاته الطبيعية.

إعطاء أسرة المعتقل مساهمته في الضمان الاجتماعي على شكل راتب

وعندما سألت عن حالة المؤمن عليه، تبين أنه لمدة تقل عن خمس سنوات، أي أقل من 60 شهراً، قبل وفاته الطبيعية، ورغم توقفه عن الاشتراكات إلا أن اشتراكاته السابقة تزيد عن عشر سنوات، مما يجعل يحق لعائلته التقدم بطلب للحصول على معاش الوفاة.

ووفقا للشروط، يجب على أفراد أسرته الذين يتقاضون هذا الراتب أن يتعهدوا بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الناشئة عن هذا الشخص التأميني الذي خضع لخصم الضمان ثم توقف عن الاشتراك.

كما تبدأ مدة سداد الاشتراكات من الشهر التالي لتوقف الاستقطاعات من راتبه وتستمر حتى نهاية الشهر الذي توفي فيه مع مراعاة الالتزامات المالية التي تعهدوا بها من أجل استمرار هذه المزايا. جدير بالذكر أن تخصيص راتب راتب تقاعد الوفاة للورثة المستحقين في هذه الحالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدموا فيه بطلب تسوية حقوقهم. .

كما يقسم هذا الراتب على النحو التالي: تحصل الزوجة أو الأرملة على نصف الراتب المخصص، بينما يحصل كل من الأبناء على النصف الآخر من الراتب المتبقي بعد حصة الإناث، ويقسم نصيب كل ولد بما يعادل ربع إجمالي المخصص الراتب للعائلة.