كيف أعرف القضايا المرفوعة ضدي في السعودية عبر منصة ناجز najiz.sa

كيف أعرف ما هي الدعاوى القضائية المرفوعة ضدي في السعودية؟ أتاحت المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية متاحة لجميع المواطنين والمقيمين عبر منصة ناجز لمعرفة الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم. كما أبلغت وزارة العدل السعودية المواطنين بأنه يمكنهم استئناف الأحكام القضائية الصادرة بحقهم إلكترونيًا عبر بوابة ناجز من خلال تقديم نموذج كتابي في نموذج الاستئناف. كما تحدد شروطًا واضحة لقبول طلب الاستئناف على القرار عبر بوابة ناجز.

كيف أعرف ما هي الدعاوى القضائية المرفوعة ضدي في السعودية عبر منصة ناجز.سا؟

يمكنك استخدام رقم الطلب للاستعلام عن الحالات. كما تقدم المنصة العديد من الخدمات حيث يمكن للمستخدمين الاطلاع على حالة طلب التنفيذ الخاص بهم، بما في ذلك الإجراء المتخذ ضدهم وتاريخ التنفيذ. ومن خلال موقعنا موقع ثقفني الإخباري سنعرض التفاصيل الرئيسية لمعرفة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المواطن والخدمات الرئيسية. مقدمة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عبر بوابة ناجز.

الخدمات الرئيسية لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية

  1. كمبيوتر العمل.
  2. حساب الميراث
  3. خدمات في مجال العدالة التجارية.
  4. تقديم طلب التنفيذ.
  5. تعيين وصي على القاصر.
  6. تقدير نفقات القصر.
  7. صحيفة المطالبة
  8. إثبات الحالة الاجتماعية.
  9. إثبات الإصابة.
  10. مستودع
  11. طلب ترخيص مزود خدمة التنفيذ.

كيف يمكنني معرفة الدعاوى القضائية المرفوعة ضدي في السعودية خطوة بخطوة عبر بوابة ناجز؟

  1. أولا: الاشتراك عبر بوابة ناجز الإلكترونية.
  2. ثانياً: ثم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.
  3. ثالثاً: ثم الضغط على أيقونة “التسجيل”.
  4. رابعاً: الضغط على أيقونة “طلب معاملة عن طريق رقم الهوية”.
  5. خامساً: عليك بعد ذلك تحديد نوع الهوية ورقم الهوية.
  6. سادسا: أضف رمز التوثيق المرسل إلى هاتفك المحمول.
  7. سابعا: ثم الضغط على أيقونة “التالي”.
  8. ثامناً: قم بتعبئة وكتابة المعلومات الضرورية التي يطلبها الموقع منك.
  9. تاسعاً: ثم قم بالضغط على خيار الطلب وانتظر قليلاً.
  10. عاشراً: بعد تحميل كافة البيانات والمعلومات سيتم عرض كافة المعلومات الخاصة بالمعاملة بشكل تفصيلي.

متطلبات تقديم استئناف ضد القرار المعلق

  • ويجب أن يكون القرار المطعون فيه من بين القرارات التي يجوز الطعن فيها.
  • ويجب أيضًا استئناف القرار أمام المحكمة خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ استلام وثيقة القرار.
  • ويجب ألا يكون المعترض قد قبل الأمر الصادر صراحة أو ضمناً.
  • والشرط الأساسي هو أن يكون المدعي والمدعى عليه مؤهلين للانتخاب.
  • والشرط الأساسي هو أن يكون لدى الشاكي سبيل انتصاف قانوني ومصلحة فيه.